البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

استثمار

الرقابة المالية تصدر ضوابط طرح وثائق صناديق الاستثمار المغلقة على دفعات

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 171 تابع "أ" الصادر في 5 أغسطس سنة 2025، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 139 لسنة 2025، بشأن طرح وثائق صناديق الاستثمار المغلقة على دفعات وزيادة حجم الصندوق أو الإصدار وطرح أكثر من إصدار للوثائق.

وأوضحت الوقائع المصرية أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذُا لهما؛ وعلى القانون رقم 93 لسنة 2000 بشأن إصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والأدوات المالية ولائحته التنفيذية.

وبعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 52 لسنة 2014 بشأن ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق؛ وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 667 لسنة 2020 بشأن ضابط مزاولة صناديق الملكية الخاصة لبعض الأنشطة المتخصصة؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلستيه المنعقدتين بتاريخي 18-6-2025، 9-7-2025.

قرر

"المادة الاولى"

تسري الضوابط التالية بشأن قيام صناديق الاستثمار بطرح وثائقها على دفعات:

1-لا يجوز سداد قيمة وثائق الاستثمار على دفعات، إلا لصناديق الملكية الخاصة وصناديق الاستثمار العقاري، المطروحة وثائقها طرحا خاصا وغير المقيدة بالبورصات المصرية.

2- يجب أن تتضمن مذكرة المعلومات النص على إمكانية السداد على دفعات، وقيمة كل دفعة، والمدة المحددة للسداد، ومواعيد السداد، لحين الوفاء بكامل القيمة الاسمية للوثائق، على أن يتم إخطار حملة الوثائق بالحساب البنكي المخصص لهذا الغرض قبل موعد السداد بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل قبل بداية المدة المحددة للسداد، ويجب الحصول على موافقة جميع حملة الوثائق قبل إجراء أى تعديل على هذه الأحكام.

3- يجوز أن تتضمن مذكرة المعلومات منح مدير الاستثمار سلطة استدعاء الدفعات قبل ميعادها، ويجب إخطار حملة الوثائق وفقًا لوسيلة الإخطار المنصوص عليها بمذكرة المعلومات بالتاريخ والمدد المحددة لسداد كل دفعة معجلة، واسم جهة تلقي الاكتتاب، على ألا تقل المدة الواجب إتاحتها لحملة الوثائق للسداد من تاريخ إخطارهم بالاستدعاء عن ستين يومًا، وفي حال عدم سداد قيمة الدفعات المُعجلة يكون لمدير الاستثمار اتخاذ القرار المناسب وفقًا للقوانين المنظمة في هذا الشأن.

4- في حالة الإخلال بسداد القيم المالية المُحددة بالوثائق، تسري الأحكام الواردة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

5- يكون لوثائق الاستثمار المقسطة على دفعات كافة الحقوق المقررة لحملة وثائق الاستثمار المسددة بالكامل، على أن تتضمن مذكرة المعلومات كافة الحقوق المقررة لحملة الوثائق ومن ضمنها كيفية توزيع الأرباح، وناتج التصفية.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك