البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

بورصة

الرقابة المالية تحدد ضوابط إنشاء منصات رقمية للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار العقاري

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 171 تابع "أ" الصادر في 5 أغسطس سنة 2025، قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 125 لسنة 2025، بشأن ضوابط إنشاء منصات رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري.

قرر

"المادة الأولى"

نطاق السريان

تسري القواعد الواردة بهذا القرار على المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

"المادة الثانية"

التعريفات

يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية.

المنصة: نموذج أعمال رقمي قائم على استخدام التكنولوجيا في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، معتمد من الهيئة، ويسمح بالاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار العقارية، أو استردادها، وعرض البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام هذه التعاملات.

مدير المنصة: شركة حاصلة على ترخيص بممارسة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب وترخيص بتلقى الاكتتابات، وموافقة أو ترخيص من الهيئة لإنشاء وإدارة المنصة.

صندوق الاستثمار العقاري: مقدم المشروع.

أطراف المنصة: مدير المنصة، وصندوق الاستثمار العقاري، ومدير الاستثمار، وشركة خدمات الإدارة، والمكتتب أو طالب الاسترداد، وشركة الإيداع والقيد المركزي – والتي يجوز لها ممارسة نشاط أمين الحفظ من خلال المنصة متى كانت حاصلة على ترخيص من الهيئة بذلك، وغيرها من الأطراف التي توافق عليها الهيئة حسب نموذج العمل المقدم.

مذكرة المعلومات المختصرة: نموذج يتضمن الحد الأدنى من البيانات والإفصاحات المحددة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وتعتمده الهيئة.

المستثمر المؤهل: كل شخص طبيعي يمتلك المعرفة الكافية عن الاستثمار المستهدف ومخاطره، وكيفية استخدام المنصات الرقمية لهذا الغرض، ويكون التحقق من ذلك من خلال اختبار المعرفة المعد من المنصة والمعتمد من الهيئة، ويجب أن تتوافر فيه الملاءة المالية للاستثمار المستهدف. 

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك