البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

الرقابة المالية تصدر قواعد جديدة بشأن معايير الملاءة المالية بشركات التأمين

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم "148" لسنة 2025 بشأن معايير الملاءة المالية الواجب توافرها لدى شركات التأمين وإعادة التأمين.

وذكرت الهيئة في بيان، أن القرار يأتي تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وانسجامًا مع توجه الهيئة نحو ترسيخ الرقابة الاستباقية، ورفع كفاءة إدارة المخاطر في الأنشطة المالية غير المصرفية.

إطار تنظيمي حديث لضمان الاستقرار المالي 

ويُحدد القرار إطارًا تنظيميًا واضحًا ومُحدثًا لمتطلبات هامش الملاءة المالية، يضمن احتفاظ شركات التأمين وإعادة التأمين بمستويات كافية من رأس المال تغطي التزاماتها المستقبلية، بما يدعم استمرارية النشاط ويوفر الحماية لحملة الوثائق والمستفيدين.

منهجيتان لاحتساب هامش الملاءة وتطبيق القيمة الأعلى

وألزم القرار شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات باتباع منهجيتين لاحتساب هامش الملاءة:

الأولى: ما يعادل 20% من صافي الأقساط حتى نهاية السنة المالية المنتهية في ديسيمبر 2027.

الثانية: تستند إلى صافي التعويضات التحميلية.

وتُطبّق الهيئة القيمة الأعلى بين المنهجيتين لتوفير هامش ملاءة كافٍ لكافة الالتزامات والتقلبات المحتملة، خصوصًا في الأنشطة ذات المخاطر العالية كالبترول والطيران والطاقة، مع الالتزام بالمعيار المحاسبي المصري رقم 50.

أما شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فيُحتسب هامش الملاءة لديها استنادًا إلى رأس المال التأميني للعقود مضافًا إليه المخصصات الفنية، مع خصم صافي الالتزامات بعد احتساب تأثير إعادة التأمين، ووفقًا للمعايير المحاسبية ذات الصلة.

وفيما يخص شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، يحتسب هامش الملاءة المالية لديها بناءً على النسبة المقررة من رأس المال التأميني للعقود مضافًا إليه المخصصات الفنية، مع خصم صافي الالتزامات المقابلة لها بعد احتساب تأثير اتفاقيات إعادة التأمين، مع الوضع في الاعتبار متطلبات المعيار المحاسبي المصري رقم 50.

تعزيز جودة الأصول والرقابة على المخاطر

وركز القرار، على أهمية جودة الأصول الداخلة في حسابات هامش الملاءة، حيث يُعتد بقيم صافي الأصول الواردة في المركز المالي، مستبعداً قيمة الأصول المحسوبة عدة عناصر، تختص بالاستثمارات، وأصول عقود التأمين، والأصول الثابتة، بجانب أي أصول ترى الهيئة عدم توافر الضمانات الكافية لها بناء على الفحص الفني الذي تجريه. 

ويشمل ذلك الأصول غير الملموسة، وأرصدة العملاء المتأخرة عن آجالها، والاستثمارات في شركات تابعة تمارس نفس النشاط التأميني. كما يُحظر احتساب المخصصات الفنية ضمن الأصول، لضمان الموضوعية في تقييم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.

صلاحيات رقابية لمواجهة الانخفاض في هامش الملاءة

لضمان التزام الشركات بالمستويات المطلوبة لهامش الملاءة، مع عدم الإخلال بالمادة 201 من قانون التأمين الموحد، منح القرار الهيئة صلاحيات رقابية فعّالة في حال انخفاض هامش الملاءة عن الحدود القانونية، من بينها إلزام الشركة بإعداد خطة لتوفيق الأوضاع خلال فترة محددة، والتي قد تشمل تجنيب أرباح، أو زيادة رأس المال، أو الحصول على دعم مالي مشروط من المساهمين، بما يضمن الاستجابة الفورية للمخاطر، ومعالجة أوجه القصور قبل تفاقمها.

التزام بالمعايير الدولية وتحديث الإطار الرقابي

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة المستمرة لتحديث البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين، بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية، وبما يتواكب مع طبيعة السوق المصري وخصائصه.

وأكدت الهيئة، أن تطبيق قواعد دقيقة لهامش الملاءة من شأنه تعزيز ثقة المتعاملين، ورفع كفاءة الشركات في مواجهة الأزمات، وحماية أموال حملة الوثائق.

وأشارت، إلى استمرارها في تطوير وتحديث منظومة التأمين المصرية من خلال تحسين أدواتها الرقابية والتنظيمية، وتعزيز الإفصاح والشفافية، وتحسين إدارة المخاطر، بما يحقق النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك