استثمار
«الرقابة المالية» تجيز لمراقب الحسابات مراجعة 5 صناديق استثمار في وقت واحد
نشرت الوقائع المصرية، العدد 163 تابع "أ"، في 29 يوليـة سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 140 لسنة 2026، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018، بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.
"المادة الأولى"
يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة السابعة مكرراً "2" من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 المشار إليه، النص الآتي:
"المادة السابعة مكررا 2 / الفقرة الثالثة":
وفي جميع الأحوال، لا يجوز لمراقب الحسابات الواحد أن يراجع حسابات أكثر من خمسة صناديق في وقت واحد إلا بموافقة مسبقة من الهيئة ووفقا للمعايير تضعها في هذا الشأن، وذلك بمراعاة تجنب تعارض المصالح على النحو الذي تحدد نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
وفيما يلي نص القرار:



