أسواق
تعديل النظام الأساسي لشركة حلوان للمسبوكات
نشرت الوقائع المصرية في العدد 90 "تابع"، الصادر في 23 أبريل سنة 2026، قرار وزارة الإنتاج الحربى، الهيئة القومية للإنتاج الحربي - القطاعات المالية والاقتصادية، قرار الجمعية العامة غير العادية، لشركة حلوان للمسبوكات "م/9" بشأن تعديل نصوص المواد أرقام ["1"، "26"] من النظام الأساسي للشركة، جلسة 17-2-2026.
قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلى:
الموافقة لشركة حلوان للمسبوكات "م/9" على تعديل نصوص المواد أرقام ["1"، "26"] من النظام الأساسي للشركة طبقا للآتي:
نص المادة "1":
تأسيس الشركة: يعتبر مصنع "9 الحربي" شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية طبقًا لأحكام القوانين النافذة والنظام الحالـي وتسمـي شركة حلوان للمسبوكات. وطبقا للجدول المرفق.
نص المادة "26" بعد التعديل:
"يتولى رئيس مجلس الإدارة أو المفوض في إدارتها تمثيل الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وله حتى التوقيع على جميع العقود التي تبرمها الشركة، بما في ذلك عقود بيع السيارات وجميع أنواع المركبات والتي تتم بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، كما يختص بإدارة الشركة وتصريف أمورها وفقًا لما تقضي به القوانين واللوائح والنظم وما يقرره مجلس إدارتها ولرئيس المجلس أن يفوض واحدًا أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو من شاغلي وظائف الإدارة العليـــا بالشركة في بعض اختصاصاته".
وفيما يلي نص القرار:



