تأمين
هيئة الرقابة المالية تصدر قواعد حوكمة وتوفيق أوضاع شركات التأمين
نشرت الوقائع المصرية في العدد 235 "تابع"، بتاريخ 21 أكتوبر 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 200 لسنة 2025، بشأن قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين.
"المادة الأولى"
نطاق التطبيق
مع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة والتعليمات الرقابية المنظمة لعمل شركات التأمين وإعادة التأمين، وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تسرى قواعد الحوكمة المرافقة لهذا القرار على شركات التأمين وإعادة التأمين المنصوص عليهم بقانون التأمين الموحد.
"المادة الثانية"
توفيق الأوضاع
تسرى الشروط الواجب توافرها في تشكيل مجالس إدارة شركات التأمين أو إعادة التأمين ومتطلبات تشكيل اللجان المشكلة من مجلس الإدارة وذلك على النحو المنصوص عليه فى هذا القرار اعتبارا من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الشركة.
وتلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع أحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز للهيئة مد هذه المهلة لمدد مماثلة.
كما تلتزم الشركات المشار إليها بإخطار الهيئة بجدول زمني يتضمن الإجراءات التي سيتم اتخاذها للتوافق مع أحكام هذا القرار وذلك خلال شهر من تاريخ العمل به، على أن تواى الهيئة ببيان ربع سنوى يوضح ما تم اتخاذه من إجراءات للتوافق مع أحكام هذا القرار.
"المادة الثالثة"
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
وفيما يلي نص القرار:



