عقارات
اعتماد تخطيط وتقسيم أرض مشروع شركة دبي كابيتال بالعاصمة الإدارية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 205 "تابع"، الصادر في 15 سبتمبر سنة 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرار رقم 1134 لسنة 2024، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "R07-F1" بمساحة "36.47 فدان" المخصصة لشركة دبى كابيتال Dubai Capital من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
ماده "1":
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "R07-F1" بمساحة "36.47 فدان" بما يعادل "153216.18م2" ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة المخصصة لشركة دبى كابيتال Dubai Capital من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع سكنى متميز، وذلك طبقا للإشتراطات والمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 24-6-2024 واشتراطات التخصيص. والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة "2":
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن. مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط. وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة "3":
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد اقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الاتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
مادة "4":
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لاعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الجهاز المختص بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية قبل البدء في التنفيذ. وفى حالة الإخلال بهذا الإلتزام تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة "5":
تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتنفيذ المشروع وفقا للمواعيد الواردة في البند العاشر من العقد المبرم بينها وبين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المؤرخ 24-6-2024 على أن يكون التنفيذ خلال اربع سنوات وثمانية اشهر تبدأ من تاريخ 23-10-2023. وفى حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
وفيما يلي نص القرار:









