البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

بورصة

إصدار ضوابط وإجراءات تحول الشركات لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 196 تابع "ج" الصادر في 3 سبتمبر سنة 2025، الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 179 لسنة 2025 بشأن شروط وضوابط وإجراءات تحول الشركات التي تزاول نشاط الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري.

"المادة الأولى"

نطاق التطبيق 

تسري أحكام هذا القرار في شأن شروط وضوابط وإجراءات تحول الشركات التي تزاول نشاط الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري.

"المادة الثانية"

شروط التحول إلى شركات صناديق استثمار عقاري

يُشترط لتحول الشركات التي تزاول نشاط الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، استيفاء ما يلي:

أولًا: الشروط الواجب توافرها في الشركة وأصولها واستثماراتها:

1-أن تتخذ شكل شركة مساهمة.

2- أن يكون ضمن أغراض الشركة الرئيسية مزاولة نشاط الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري.

3- ان تمون الشركة قد زاولت نشاطها لمدة ثلاث سنوات على الأقل سابقة على طلب التحول.

4- أن تكون العقارات المملوكة للشركة وأوجه استثماراتها وقت التحول مستوفاة للشروط المتطلبة في شأن صناديق الاستثمار العقاري على النحو المنصوص عليه باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن؛ ومن بينها أن تكون تلك العقارات مسجلة أو قابلة للتسجيل.

5- أن تكون القوائم المالية السنوية للشركة السابقة على طلب التحول معتمدة من الجمعية العامة للشركة وصادر بشأنها تقرير مراجعة خالٍ من أى ملاحظات أو تحفظات جوهرية من أحد مراقبي الحسابات المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات المنظم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 244 لسنة 2023 المشار إليه.

6- موافقة الجهات المقرضة للشركة على تحولها إلى شركة صندوق استثمار عقاري.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك