البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

عقارات

الحكومة تحدد ضوابط التصرف فى الأراضي الصناعية من خلال «منصة مصر الصناعية»

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 33 مكرر "أ"، الصادر في 18 أغسطس سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 50 لسنة 2025، بشأن التصرف فى الأراضي الصناعية من خلال "منصة مصر الصناعية الرقمية".

"المادة الأولى"

يكون التصرف فى الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية من خلال "منصة مصر الصناعية الرقمية"، أو من خلال الطلبات التي تقدم مــن ذوى الشأن إلى الوزير المختص بشئون الصناعة بهدف إقامة مشروعات صناعية طبقا للأنشطة المستهدفة بالدولة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

"المادة الثانية"

يكون التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعى وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر ولائحته التنفيذية المشار إليهما، وذلك على النحو الآتي:

"أ" المشروعات الصناعية:

أولا – نظام التملك:

يكون تملك الأراضى الصناعية بالأسعار المبينة فى المادة الثالثة من هذا القرار، والتي تم تحديدها استرشادا بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيـق، على أن يتم سداد قيمة الأرض وفقا لأحد الأسلوبين الآتيين:

الأسلوب الأول:

سداد دفعة تعاقد بواقع "25%" من إجمالى قيمة الأرض ، والباقـي على ثلاثة أقساط سنوية متساوية مضافا إليها الفوائد المستحقة بنسبة "15%" سنويا وفى حالة التأخير عن سداد سداد قسط من الأقساط في الموعد المحدد يتم إضافة الفوائد من تاريخ استحقاق القسط حتى تاريخ السداد طبقا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، مع الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض وفقا لمراحل البرنامج الزمني.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك