عقارات
رئيس الوزراء يعدل قواعد إدارة حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 22 مكرر "د"، الصادر في 12 أغسطس سنة 2025، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2725 لسنة 2025، بشأن تعديل قواعد تنظيم إدارة حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي.
"المادة الأولى"
يستبدل بنص المادة "4" من القواعد المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 754 لسنة 1995 المشار إليه، النص الآتي:
مادة "4":
"تخصص أموال هذا الحساب لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وفقا للمواصفات والمعايير التي تقرها الدولة للخطة القومية للإسكان الاقتصادى، وكذا مشروعات الصحة ومشروعات المياه والصرف الصحى والكهرباء والنظافة، ويقتصر استخدام أموال الحساب على أعمال تنفيذ المباني والمرافق لهذه المشروعات، ويجوز استخدامها في أعمال صيانة مبانى ومرافق مشروعات الإسكان الاقتصادى، ولا يجوز استخدامها في شراء الأراضي اللازمة للإسكان الاقتصادى إلا في الحالات الضرورية والمحلة وبعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة.
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يلي نص القرار:

