سيارات و نقل
إصدار لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال لموظفي هيئة موانئ البحر الأحمر

نشرت الوقائع المصرية في العدد 112، الصادر بتاريخ 20 مايو 2025، قرار وزارة النقل، الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، رقم 53 لسنة 2025، الصادر بتاريخ 7-4-2025، بشأن إصدار لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال لموظفي هيئة موانئ البحر الأحمر.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1964 في شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتعديلاته؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بإصدار لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2017 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.
وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 وتعديلاته بتقرير بـدل إقامة للعاملين بالمناطق النائية التي تتقرر ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل؛ وعلى لائحة الموارد البشرية بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2024؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم "238" المنعقدة بتاريخ 1-3-2023 والمعتمدة من الفريق وزير النقل بتاريخ 31-3-2023 بشأن استصدار لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال؛ وعلى كتابنا بتاريخ 12-3-2023 لمستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع والمرفق به مشروع لائحة بدل السفر.
وأشارت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على كتاب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم "676869" بتاريخ 5-11-2023 بالموافقة على مشروع لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال والمعتمد من الدكتور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتاريخ 22-10-2023؛ وعلى كتاب الدكتور وزير المالية رقم "164" بتاريخ 20-1-2025 بالموافقة على مشروع لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال؛ وعلى كتاب وزارة النقل رقم "3855" بتاريخ 25-3-2025 والمرفق به صـورة كتاب المستشار مدير مكتب رئيس الجمهورية رقم "3880" بتاريخ 22-3-2025 لدكتور رئيس مجلس الوزراء بما وجه به رئيس الجمهورية بالموافقة على التوصيات "المرفقة"المرفوعة للعرض على سيادته.
"المادة الأولى"
تسرى أحكام لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال المرفقة بهذا القـرار على الموظفين بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، كما تسرى أحكام لائحة بـدل السفر ومصروفات الانتقال الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 وتعديلاته فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهذه اللائحة وبما لا يتعارض مع أحكامها.
"المادة الثانية"
يلغي ما يخالف ذلك من قرارات، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرفقة.
"المادة الثالثة"
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يلي نص القرار:







