عقارات
نزع ملكية عقارات 3 مدارس في 3 محافظات

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 19، الصادر في 8 مايو سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1163 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية عقار مدرسة عبد اللطيف عبده حشيش الإعدادية بالغربية.
"المادة الأولى"
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة عبد اللطيف عبده حشيش الإعدادية، بالرقم التعريفى "1603266"، الكائن بحوض الرزقة وساحل خمیس رقم "40" زمام مدينة زفتى بمحافظة الغربية، بمساحة إجمالية مقدارها 2372.25م2.
"المادة الثانية"
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين.
"المادة الثالثة"
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
نزع ملكية عقار مدرسة البنات الابتدائية بقنا
كما نشرت الجريدة الرسمية في العدد 19، الصادر في 8 مايو سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1165 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية عقار مدرسة البنات الابتدائية بقنا.
"المادة الأولى"
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة البنات الابتدائية، بالرقم التعريفي "2709012"، الكائن بالقطعة "32" بحوض الشيخ مزروع نمرة "16" - قرية بهجورة – مركز نجع حمادى – محافظة قنا، بمساحة مقدارها "468.37م2" بعد التنظيم.
"المادة الثانية"
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطي والكشف المرفقين.
"المادة الثالثة"
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
نزع ملكية عقار مدرسة سيف الدين الابتدائية بدمياط.
وأيضا نشرت الجريدة الرسمية في العدد 19، الصادر في 8 مايو سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1166 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية عقار مدرسة سيف الدين الابتدائية بدمياط.
"المادة الأولى"
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة سيف الدين الابتدائية رقم "1" بالرقم التعريفى "1104401"، الكائن بالقطعة رقم "324" و"325" بحوض الصحن رقم "10" بناحية سيف الدين – مركز الزرقا – محافظة دمياط، بمساحة مقدارها "1465م2" بعد الارتداد.
"المادة الثانية"
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين.
"المادة الثالثة"
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القرارات:






































