البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

بورصة

الرقابة المالية: تعديل آلية التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 113 تابع "أ"، بتاريخ 22 مايو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 81 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 74 لسنة 2015، بشأن آلية التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وأشارت الوقائع، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 67 لسنة 2012 بشأن آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة "Intra Day Trading"؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 74 لسنة 2015 بشأن آلية التعامل الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلستيه المنعقدتين بتاريخ 7-4-2024 و29-4-2024

"المادة الأولى"

يُستبدل بنصوص المواد "الثالثة"، "الرابعة / الفقرة الثانية"، "الثامنة" من قـرار مجلس إدارة الهيئة رقم 74 لسنة 2015 المشار إليه، النصوص الآتية:

"المادة الثالثة":

يقتصر التعامل بهذه الآلية على شركات السمسرة في الأوراق المالية الحاصلة على موافقة الهيئة للعمل بآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة.

"المادة الرابعة / الفقرة الثانية":

لا يجوز لشركات السمسرة في الأوراق المالية تنفيذ أي أوامر لهذه الآلية إلا بناءً على أوامر العملاء، وبعد التحقق من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية وفقــــا لحكم المادة "262" من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتأكد من قدرتهم على تحمل مخاطر التعامل بهذه الآلية.

"المادة الثامنة":

للهيئة في حال مخالفة شركات السمسرة في الأوراق المالية للقواعد المنظمة لآلية التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء أو في حال وجود أي تعاملات السوق أو المتعاملين فيه أو في حال مخالفة التعاملات تهدد استقرار السوق أو المتعاملين فيه أو في حال مخالفة التعاملات لقواعد التداول وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما، اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير الآتية:

1- استبعاد ورقة مالية أو أكثر من التعامل عليها بآلية التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء.

2- وضع حد أقصى لقيمة تعاملات شركة السمسرة في الأوراق المالية بهذه الآلية. 

3- منع شركة السمسرة من التعامل على الأوراق المالية لإحدى الشركات بهذه الآلية لمدة محددة.

4- حظر تعامل شركة السمسرة بآلية التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء لمدة محددة.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك