البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

سيارات و نقل

مد العمل بقرار اعتبار رصيف المحطة النووية دائرة جمركية مؤقتة

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 254 "تابع" الصادر بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2023، قرار رقم 506 لسنة 2023، بمد العمل بقرار وزير المالية رقم 549 لسنة 2022 المشار إليه، بشأن اعتبار الرصيف البحرى "الميناء التخصصى" للمحطة النووية الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2022 دائرة جمركية مؤقتة.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ الجافة والتخصصية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2017، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2022 بأعتبار مشروع تنفيذ البحرى "ميناء تخصصى" بموقع محطة الضبعة النووية والمسند تنفيذه للهيئة للقوات المسلحة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البنـاء الـصـادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، دون الإخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 المشار إليه.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء أيضا بعد الإطلاع على قرار وزير الخزانة والتخطيط رقم 73 لسنة 1963 بتحديد نطـــاق الدوائر الجمركية وتعديلاته، وعلى قرار وزير المالية رقم 549 لسنة 2022 بأعتبار الرصيف البحرى "الميناء التخصصى" للمحطة النووية الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2022 دائرة جمركية مؤقتة لمدة عام من تاريخ نشر هذا القرار.

كما جاء بعد الإطلاع على كتاب الدكتور رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء رقم 1/2484 بتاريخ 30-8-2023 الوارد الجمارك بطلب تجديد الدائرة الجمركية للرصيف البحرى بالضبعة بصفة دائمة، وذلك لاستكمال المخطط الزمنــــي العــام للمشروع النووى بالضبعة.

ويأتي ذلك بعد الإطلاع كذلك على كتاب المحاسب أمين عام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الوارد للإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية رقم 463 بتاريخ 2-10-2023 بطلب تجديد واعتماد الدائرة الجمركية الموجودة بالرصيف البحرى بالضبعة لمدة عام آخر في ضـوء جريان العمل على استيفاء ملاحظات لجنة المعاينة الجمركية، وعلى محضر المعاينة الجمركية المؤرخ في 24-9-2023، وبناءً على ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك.

"المادة الأولى"

يمد العمل بقرار وزير المالية رقم 549 لسنة 2022 المشار إليه، وذلك لمـدة عام آخر اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار سالف الذكر.

"المادة الثانية"

يُعتبر كتابي الدكتور رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمحاسب أمين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المشار إليهما، ومحضر المعاينة الجمركية المؤرخ في 24-9-2023 جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار.

"المادة الثالثة"

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به مــن تــاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذه.

وفيما يلى نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك