البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

وزير المالية يصدر قواعد تحصيل ورد الضريبة عن عوائد أذون وسندات الخزانة

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قراره رقم 651 لسنة 2019 بشأن قواعد وإجراءات تحصيل ورد الضريبة المستحقة على غير المقيمين عن عوائد أذون وسندات الخزانة ، المنصوص عليها بالمادة "58" من قانون الضريبة على الدخل  رقم 91 لسنة 2005 ، ووفقا لما تقضي به الماده 56 من ذات القانون.

يأتى ذلك بما يساعد في تسهيل وتنظيم عملية رد الضريبة المستقطعة من المنبع ، أو استرداد الفرق الناتج عن سعر الاتفاقية المبرمة بين مصر والدول الأخرى ، وذلك لغير المقيمين ممن ليس له منشأة دائمة داخل مصر ، وذلك في ضوء الاهداف الاقتصادية للبلاد والتي يأتي علي رأسها تحسين البيئه الاستثماريه وتنقيه المناخ الاستثماري ليصبح اكثر قدره علي جذب الاستثمارات و يساعد علي تنشيط عجله الاقتصاد و خلق منظومه ضريبيه متطوره و متكامله لخدمه المستثمر والنشاط الاقتصادي ككل ، وسيتم البدء في تنفيذ هذا القرار اعتبارا من 1-12-2019.

وأوضحت وزارة المالية أنه حتي يستطيع غير المقيم الاستفادة من سعر الضريبة الواردة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المبرمة مع مصر بالنسبة إلى عوائد أذون وسندات الخزانة ، والمدفوعة لغير المقيم ، يشترط أن يتقدم مستلم الايراد أو من ينوب عنه قانونا إلى أمين الحفظ أو الشركة القائمة بأعمال المقاصة والتسوية بمجموعة من المستندات تتمثل في شهادة إقامة معتمدة وموثقة من الإدارة الضريبية بالدولة الطرف الآخر في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المقيم بها مستلم الإيراد ، وإقرار من مستلم الإيراد بأنه صاحب الحق في الإيراد ، وأن هذا الإيراد لا يتعلق بمنشأة دائمة في مصر.

وأضافت أنه في حال تمتع مستلم الإيراد بالإعفاء من الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة طبقا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ، فيجب عليه بالإضافة إلى المستندات السابقة تقديم شهادة صادرة من الجهة المختصة بالدولة الطرف الآخر في الاتفاقية تفيد استفاؤه للشروط المقررة للتمتع بهذا الإعفاء .

وأشارت الوزارة إلى إلتزام مصلحة الضرائب بالتحقق من صحة المستندات، واستيفاء مستلم الإيراد للشروط المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والرد علي أمين الحفظ، خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلام هذه المستندات.

وأكدت أنه يتعين على مصلحة الضرائب المصرية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحققها من إستيفاء المستندات المطلوبة ، واستيفاء مستلم الإيراد للشروط المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي للاستفادة من أحكامها وذلك في أى وقت خلال السنة الميلادية أن ترد مبلغ الضريبة الذي تم تحصيله بالزيادة إلى مستلم الإيراد ، أو من ينوب عنه قانونا نتيجة لسبق تحصيل هذه الضريبة لغير المقيم وفقا للسعر المنصوص عليه في قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، أو أن ترد كامل مبلغ الضريبة الذي تم تحصيله إذا كان مستلم الإيراد يتمتع بالاعفاء من الضريبة طبقا للشروط  المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك