البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

ريادة أعمال

«الرقابة المالية» تعقد لقاءات استماع حول مقترح تعديل قانون التمويل متناهي الصغر

اجتماع محمد عمران
اجتماع محمد عمران مع ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إجراء سلسلة من اللقاءات للاستماع لوجهات نظر ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمؤسسات المالية بشأن مقترح الهيئة بتعديل قانون التمويل متناهي الصغر رقم «141» والصادر في 2014، ليتناسب مع التطورات التي كشف عنها التطبيق الفعلي للقانون عبر السنوات الأربع الماضية من الحاجة لزيادة قيمة التمويل الذي يجوز منحه للعملاء، وإتاحة سقف جديد من التمويل لفئة أخرى وبما ييسر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية مزاولة نشاط التمويل في ضوء ما شهده الاقتصاد المصري من متغيرات.

وأضاف أن الهيئة أعدت مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم «141» لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، لكي يشمل جميع أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تمكين أكبر قدر من الفئات المستهدفة والمشروعات المتوسطة والصغيرة على الوصول لوسائل التمويل المختلفة، بالاستعانة بأفضل الممارسات الدولية، ما يساهم في القضاء على البطالة، ومن ناحية أخرى ينظم عمل الجهات مقدمة التمويل ويحد من المخاطر التي قد تتعرض لها، ويشجعها على التوسع في هذا النشاط، وكذلك يحمي حقوق الحاصلين على التمويل من خلال وضع المؤسسات التي تقدمه تحت نظام رقابي دقيق.

ووفقا لمقترح الهيئة الذي تم الحوار بشأنه، اليوم الأربعاء 8 مايو، بحضور ممثلي المؤسسات المالية المهتمة بتمويل المشرعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وكذلك الشركات والجمعيات الحاصلة على ترخيص بتمويل نشاط التمويل متناهى الصغر، أوضح الدكتور محمد عمران، أنه جرى تحديد المقصود بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصبح المشروعات المتوسطة كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوي على 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.

كما تم تحديد المشروعات الصغيرة بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوي على مليون جنيه ولا يجاوز 50 مليونا، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 ملايين، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 3 ملايين.

وأكد عمران، أنه للحفاظ على سلامة واستقرار نشاط التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنميته وتحقيق التوازن لحقوق المتعاملين به، تضمن مشروع القانون وضع إلزام على شركات التمويل بالحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفى نفس الوقت أجاز مشروع القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يكون ضمن أغراضها تقديم التمويل للغير طبقا لنظامها الأساسي أن تزاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، ولا تسرى أحكام هذا القانون على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف رئيس الهيئة أن مشروع القانون حدد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في مزاولة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحيث تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن 20 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و5 ملايين جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وعلى الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معا، أن تستوفي الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لكل من النشاطين على النحو المشار إليه بهذا البند، وضرورة أن تتوافر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوى العملاء وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

كما أوضح عمران أنه لتحقيق المرونة والتوافق مع آليات السوق، فضلت الهيئة أن يضع مجلس إدارتها قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تتضمن قواعد ضمان حسن سير أعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء، وضوابط تملك 50% أو أكثر من أسهم رأس المال المصدر للشركة، وشروط وضوابط الترخيص للقائمين بإدارة الشركة والمسئولين عن الائتمان والتمويل، بالإضافة إلى معايير الملاءة المالية التي تلتزم الشركات المرخص لها باتباعها، ومنها ضوابط وحدود التمويل وغيره من الخدمات التي يجوز للشركة تقديمها للعاملين بها، والحد الأقصى لقيمة التعاملات مع عميل واحد، وأسس احتساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية والتشغيلية، وكذلك قواعد الرقابة والإشراف على قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية نشرها، وقواعد الإعلان عن الخدمات والمنتجات التمويلية وما يترتب على الإخلال بالالتزامات التي تنشئها، بجانب قواعد الحوكمة الواجب على الشركة الالتزام بها والشروط والإجراءات اللازمة لإبرام عقود التمويل الجماعية مع عدد من العملاء المتضامنين في سداد التمويل.

وشدد على أنه في جميع الأحوال، يمتنع على أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على إدارة الشركة والمسئولين عن الائتمان والتمويل وأقاربهم حتى الدرجة الثانية من الحصول على تمويل من الشركة أو أي من الخدمات والأنشطة المرتبطة بها.

وأوضح أن مشروع القانون أسند لوحدة مستقلة بالهيئة ذات طابع خاص مهمة تنظيم ورقابة ومتابعة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس أمناء تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية ويصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة الهيئة، كما تضمن مشروع القانون إنشاء اتحاد يضم الجهات العاملة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسمى «الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»، ويصدر بنظامه الأساسي قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ويتضمن النظام الأساسي نسب تمثيل هذه الجهات في مجلس إدارة الاتحاد وموارده وبصفة خاصة مقابل العضوية والاشتراكات السنوية ومقابل أداء خدمات التدريب والأبحاث، على أن يتم تعديل النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر – القائم حاليا- لضم الجهات العاملة في نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديل مسماه ليصبح «الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»، وتلتزم كل الجهات العاملة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالانضمام إلى الاتحاد والالتزام بمراعاة نظامه الأساسي.

ونوه عمران، إلى إتاحة مواد مشروع القانون الحق للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية في التظلم من القرارت الإدارية الصادرة أمام لجنة أو أكثر تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء لنظر التظلمات، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيا، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها والبت فيها.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك