البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد

بورصة

«الرقابة المالية» تسمح لشركات السمسرة بالوساطة في العقود الآجلة

محمد عمران رئيس الهيئة
محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، موافقة مجلس إدارة الهيئة للشركات المرخص لها بنشاط السمسرة في الأوراق المالية، على مزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة بعد استيفاء الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لكلا النشاطين في السمسرة بالأوراق المالية والوساطة في العقود الآجلة، والتوافق مع عدد من الشروط الأخرى، من بينها تعديل النظام الأساسي لها، وتقديم ما يفيد فتح الشركة حساب لعمليات التداول بالعقود الآجلة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، وآخر قوائم مالية سنوية معتمدة أو قوائم مالية دورية تالية لها مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة وفحص هذه القوائم.

وقال عمران، إنه في إطار السعي نحو تفعيل التداول على العقود الآجلة المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية الذي يعتبر حجر الزاوية لتأسيس بورصات العقود الآجلة، فقد حدد قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 49 لسنة 2019 شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، منها ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وأن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية عن 25% من رأس المال.

وأضاف أنه يجب على الشركة تجهيز مقر ملائم لمزاولة النشاط وتوفير المتطلبات الفنية والأنظمة التقنية اللازمة لدى الشركة وفروعها، وبحد أدنى البنية الأساسية اللازمة للربط الآلي مع البورصة وشرطة المقاصة طبقا للمواصفات الفنية التي تضعها البورصة وشركة المقاصة، كما تلتزم الشركة بتوفير الأنظمة والتطبيقات والبرمجيات المرخصة اللازمة لتشغيل الخدمات المختلفة.

وأوضح أن قرار المجلس راعى قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في شأن تشكيل مجلس إدارة شركة الوساطة في العقود الآجلة، بحيث تكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين، وعلى أن يكون نصف الأعضاء غير التنفيذيين من المستقلين، وحدد مدة المجلس بثلاث سنوات قابلة للتجديد، والنص على أن يتفرغ الرئيس التنفيذى – العضو المنتدب- لأعمال الإدرة الفعلية للشركة، بالإضافة إلى وجوب توافر شرط حسن السمعة في شأن مؤسسي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها والمديرين التنفيذيين المرشحين للعمل بها، وألا يكون قد سبق الحكم على أي منهم خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الموافقة على الترخيص بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في أحد الجرائم المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها ثلاث سنوات .

وأشار إلى ما حدده قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لسنة 2019 من الحد الأدنى من الوظائف الرئيسية الواجب الالتزام بتوفيرها وشروط الترخيص للعمل بأي من تلك الوظائف، وفي مقدمتها خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في وظيفة أو عمل ذي صلة بمجال الأسواق المالية والبورصات ويجوز تخفيضها لأربع سنوات إذا كان المتقدم حاصلا على دراسات متخصصة في مجال الوظيفة المطلوب الترخيص بمزاولتها، وتزداد مدة الخبرة العملية المطلوبة إلى سبع سنوات لوظيفتي الرئيس التنفيذى ومدير العمليات، ويكون الاعتماد النهائي لشاغلي الوظائف الرئيسية بعد اجتياز المتقدم للاختبارات المقررة بالهيئة.

وطالب عمران، الشركات المتقدمة للحصول على ترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات والحسابات والبيانات المالية التي توضح مركزها المالي، ومركز عملائها المالي، وتعاملاتهم واتفاقيات فتح الحساب الخاصة بكل منهم، لمدة خمس سنوات بالنسبة للنسخ الورقية أو لحين صدور حكم نهائي في أي دعاوى قضائية متعلقة بهذه المستندات أيهما أكثر– وتمكين الهيئة من الاطلاع والحصول عليها -على أن يتم الاحتفاظ بنسخة إلكترونية من كل المستندات المذكورة لمدة لا تقل عن 15 سنة، فضلا عن أداء تأمين نقدي بنسبة نصف في الألف من قيمة رأس المال المصدر.

وتابع: «على شركة الوساطة في العقود الآجلة، الالتزام بإعداد النظم الآلية اللازمة لمتابعة وتقييم الضمان النقدي وقواعد الإضافة إليه والخصم منه، وعليها إعادة تقييم الأوراق المالية محل العقود في نهاية كل يوم عمل على أساس آخر سعر إقفال بمقارنة القيمة السوقية بسعر الإقفال المعلن بالبورصة بنهاية كل يوم عمل لهذه الأوراق بالضمان النقدي المقدم من العميل market to market، كما تلتزم نيابة عن عميلها بإيداع قيمة الضمان لدى شركة الإيداع المركزي نقدا أو خصما على حسابات التسوية الخاصة بها لدى بنك المقاصة، كما تلتزم في حال انخفاض القيمة السوقية للأوراق المالية محل العقود باستكمال نسبة الضمان النقدي على النحو المحدد بالعقد المبرم بينها وبين العميل، بناءً على إخطار بذلك من شركة الإيداع المركزي».

وعلى الشركة إبرام عقد مكتوب مع العميل وفقا للنموذج الاسترشادي المعد من الهيئة في هذا الشأن، على أن يتضمن على الأقل الشروط والحالات التي يحق للشركة بمقتضاها مطالبة العميل بضمانات إضافية، والإجراءات التي يمكن للشركة أن تتخذها في حالة عدم تقديم العميل الضمانات أو تسوية العمليات على النحو المنصوص عليه بالعقد، وتحديد العمولات والمصروفات التي تتقاضها الشركة مقابل تنفيذ هذه العمليات، والتزام الشركة بتسليم العميل عند إبرام العقد معه بيانا موضحا فيه على وجه التفصيل مفهوم التداول على العقود الآجلة والإجراءات والمزايا والمخاطر والأحكام الأساسية له، وعليها إرسال هذا البيان لكل عميل مرة واحدة سنويا وفور حدوث أي تعديلات في بنود العقد المبرم بينهما.


تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك