البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

بنوك

الرقابة المالية تناقش مشروع قانون "تنظيم الضمانات المنقولة" مع البنوك

لقاء موسع لمناقشة
لقاء موسع لمناقشة مشروع لائحة قانون تنظيم الضمانات

أكد شريف سامى - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنظيم الضمانات المنقولة واستحداث سجل إلكترونى لقيد الحقوق المنقولة سيمثل نقلة نوعية لمصر فى تخفيض مخاطر التمويل والإقراض وزيادة الثقة لدى المؤسسات المالية من بنوك وشركات تأجير تمويلى والجهات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر. 

وأضاف أن قيد الحقوق المضمونة بأموال منقولة مثل الآلات والبضائع وغيرها وإعطاء هذه الحقوق الأولوية على باقى الضمانات الأخرى، يأتى بديلاً عن نقل حيازة تلك الأصول لجهة التمويل لاستخدامها كضمان، وهو ما يصب فى مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة - حسب سامي. 

وأشار فى افتتاح الندوة التى نظمتها الهيئة، صباح اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، أن الهيئة انتهت من إعداد مشروع متكامل للائحة التنفيذية للقانون 115 لسنة 2015 بشأن تنظيم الضمانات المنقولة، 

وأضاف أن الهيئة بدأت حواراً مجتمعياً مع مختلف الجهات ذات العلاقة بهذا القانون ومن ضمنها السجل التجارى واتحاد البنوك والمنظمات الاقتصادية ومكاتب الاستشارات القانونية استهدافاً لنشر الوعى به ولمراعاة المشاكل التى قد تظهر عند التطبيق وللوصول لأكثر صيغة عملية لتفعيله.

وكشفت علا نور - ممثلة مؤسسة التمويل الدولية، أن مصر تعد أول دولة يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة.

وأشادت بجهود الهيئة فى الإعداد له، ونوهت إلى أن نحو 40 دولة فى العالم تتبنى تشريعات بهذا الخصوص من خلال سجل إلكترونى، وأن المؤسسة من خلال خبرائها تقدم الدعم الفنى للهيئة للوصول إلى صيغة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية للتطبيق فى مصر.

وأوضح شريف سامى - أن الشهر بالسجل الإلكترونى الذي ستبدأ الهيئة فى إعداده بعد صدور اللائحة التنفيذية سيتم من خلال قيام الدائن – جهة الإقراض أو التمويل - بتعبئة النموذج الالكتروني المعد لهذه الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفاً عاماً أو خاصاً، وجواز أن يكون عقد الضمان فى شكل مستند عادى أو رسمى أو محرر الكترونى والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التى يرونها مناسبة للتعاقد. وتختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون.

وينص القانون على أنه في حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو في حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم في السجل وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن ووضع العقوبة المناسبة في حالة إخلال المدين بالتزاماته. وفي حالة إشهار إفلاس المدين أو إعلان إعساره أو اتخاذ إجراءات التصفية، لا تدخل المنقولات المشهرة في السجل في أموال التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين.

وتجدر الإشارة إلى أن أحد المجالات التي يتناولها تقرير ممارسة الأعمال ( Doing Business Report ) الذي يصدره البنك الدولى سنوياً يتناول مدي وجود تشريع لتنظيم تسجيل الضمانات المنقولة كأحد الوسائل لتسهيل الحصول علي التمويل. وهو ما يتوقع معه ارتفاع تقييم وترتيب مصر فى عنصر "إتاحة التمويل".

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك