البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

سيارات و نقل

المحكمة الاقتصادية تغرم "فولكس فوجن" 50 ألف جنيه لإضرارها بصحة وسلامة المستهلك

شركة فولكس فاجن -
شركة فولكس فاجن - صورة أرشيفية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في بتغريم كريم باسيل النجار، بصفته الممثل القانوني للشركة المصرية التجارية "أوتوموتيف"، مبلغ 50 ألف جنيه، وبنشر الحكم على نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار.

وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيانٍ له اليوم، إلى أن الحكم جاء في إطار قيام جهاز المستهلك بمتابعة الأخبار الصادرة عن وكالات الأنباء العالمية، والمحلية، والمتداولة بالمواقع الإلكترونية لرصد أي تحذيرات تهم المستهلكين، حيث أنه تضمن قيام شركة "فولكس فوجن" العالمية في ألمانيا باستدعاء مليون سيارة بسبب عيوب التصنيع، وسحب 800 ألف سيارة من طراز "تيجوان" من موديل 2008، وحتى موديل 2010 من الأسواق بسبب خلل في نظام الإضاءة، فضلًا عن سحب 239 ألف سيارة "بيك أب" من طراز "أمروك" بسبب مشاكل وتسريب محتمل في نظام توصيل الوقود.

كما أوضح أن الممثل القانوني ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية التجارية "أوتوموتيف" لم يقم بإبلاغ جهاز حماية المستهلك بما تم اكتشافه من عيوب لحقت بالسيارات المنتجة من قبل شركة "فولكس فاجن" للسيارات من طرازي "تيجوان" و"أمروك" فور علمه بتلك العيوب لها، خلال المدة الزمنية المنصوص عليها قانونًا، حال كون تلك العيوب من شأنها أن تؤدي إلى الإضرار بصحه وسلامة مستهلكي تلك السيارات المعيبة.

وأضاف يعقوب أنه فور علم الجهاز بهذه المشكلة التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلكين التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث طرق ينتج عنها إصابات أو حالات وفاة، فقد قام الجهاز بإخطار الشركة المصرية التجارية "أوتوموتيف" بوصفها وكيل شركة "فولكس فاجن" للسيارات في مصر للحضور لمقر الجهاز، والإبلاغ عن العيوب الموجودة بالسيارات المذكورة في خلال المدة المحددة بالمادة السابعة من قانون حماية المستهلك سالفة البيان، إلا أن الشركة لم تحضر ولم تقدم أي مستندات، رغم أن السيارات محل الاستدعاء من السيارات المتداولة في السوق المصري، وبناءً على ذلك، تم إحالة الشركة للنيابة العامة تنفيذًا لمقتضيات القانون رقم 67 لسنه 2006.

وقال يعقوب إن الإحالة جاءت بناء على مخالفة الشركة للمادة 1،3،7، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنه 2006، حيث تنص المادة 7 على أنه يلتزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة، فإذا كان يترتب على هذا العيب إضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه، ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج.

ولفت يعقوب إلى أن الحكم يمثل رادع في مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك، وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز، ودعا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بما تضمنه القانون، مشيرًا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك، إضافة أن الجهاز لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك