البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

استثمار

"الرقابة المالية" تصدر قرارات تنظيم إصدار السندات

شريف سامي رئيس الهيئة
شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن صدور القرارات المنظمة لإصدار السندات المغطاة والسندات غير المصنفة التي تم استحداثها مؤخرًا بموجب تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك في إطار السعي المستمر لتطوير منظومة سوق المال وتنويع الأدوات المالية غير المصرفية، لتلبية مختلف متطلبات التمويل.

وأضاف أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 22 لسنة 2016، أجاز لشركات المساهمة من غير شركات التوريق بترخيص من الهيئة إصدار سندات مغطاة بضمان محفظة مالية مستقلة عن حقوقها المالية، على أن تكون الشركة أصدرت قوائم مالية عن سنة مالية كاملة قبل تقديم طلب إصدار السندات، وأن تكون من الشركات التي تقوم ببيع أصول منقولة على أقساط أو التي يكون مزاولة نشاطها يترتب عليه وجود محفظة حقوق مالية مقابل إيجارات، أو الشركات التي تزاول أنشطة التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري، الاستثمار والتطوير العقاري، التأجير التمويلي، بيع السيارات بالتقسيط.

وأوضح سامي، أن السندات المغطاة تكون مدعومة بالتدفقات النقدية لحقوق المالية – التحصيلات - وتكون مضمونة بالأصول محل التمويل، ومنها على سبيل المثال عقود تأجير العقارات، وهي تختلف عن آلية التوريق في أن الحقوق المالية لا تنتقل، وإنما تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل، وغالبًا ما تكون عقارية ولها امتياز عليها في حال تعثر الشركة المصدرة لها. 

ويشترط أن تكون الضمانات الإضافية التي يتم تقريرها لسداد قيمة وعائد السندات المغطاة بخلاف محفظة الحقوق المالية المستقلة، إما أصول عقارية، أو أصول منقولة، ويجب أن تكون الأصول العقارية مسجلة بالشهر العقاري، أو صادر بشأنها قرار تخصيص سار من إحدى الجهات المختصة في الدولة، شريطة أن تسمح شروط التخصيص بجواز رهنها أو نقل ملكيتها للغير، وأن يتم التأشير بذلك الرهن لدى الجهة المختصة، ويتم تقييم الأصول العقارية بواسطة خبيري تقييم، مقيدة أسمائهم في جدول خبراء التقييم العقاري لدى الهيئة، وفي حالة اختلاف التقييم يعتد بمتوسط القيمة الواردة بالتقريرين.

كما يشترط ألّا تقل قيمة محفظة الحقوق المالية المستقلة للشركة عن 20 مليون جنيه، وأن تزيد إجمالي قيمة محفظة الحقوق المالية المستقلة والضمانات الإضافية بنسبة 20% على الأقل عن إجمالي قيمة الإصدار من السندات المغطاة وعوائدها. 

وتابع سامي، أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2016، نظم قواعد إصدار السندات غير الحاصلة على تصنيف ائتماني، موضحًا أن تلك السندات تهدف لتيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده سنويًا، على أن تكون تلك السندات متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، حيث إن عدم تصنيفها يتطلب اقتصار التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها.

ونص القرار على ألّا يقل الحد الأدنى لرأس المال المصدر، والمدفوع منه للشركات الراغبة، في إصدار سندات غير مصنفة عن مليون جنيه، وأن تكون مارست النشاط لمدة عام على الأقل، وأعدت قوائم مالية عن سنة مالية على الأقل، على أن تكون معدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما يشترط ألّا تزيد قيمة السندات، وصكوك التمويل المصدرة، عن صافي أصول الشركة.

ويقتصر الاكتتاب في السندات غير الحاصلة على تصنيف ائتماني على المؤسسات المالية من بنوك، وشركات تأمين، وصناديق الاستثمار، وغيرها إضافةً إلى الأشخاص ذوي الملاءة المالية وذوي الخبرة في أعمال الائتمان والتمويل والاستثمار.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك