صحة ودواء
حظر تداول المستحضرات الطبية والحيوية الغير مسجلة بمنظومة «التتبع الدوائي»
نشرت الوقائع المصرية في العدد 243، الصادر في 2 نوفمبر سنة 2026، قرار هيئة الدواء المصرية، قرار رقم 612 لسنة 2026، بشأن حظر تداول المستحضرات الطبية والحيوية الغير مسجلة بمنظومة «التتبع الدوائي».
"المادة الأولى"
يحظر تداول أي من المستحضرات الطبية أو الحيوية التي يتم إنتاجها أو استيرادها دون أن تكون مسجلة بالمنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي على وفق أحكام قرار رئيس الهيئة رقم 161 لسنة 2025 المشار إليه، ووفقا للضوابط والأحكام الواردة في قراري رئيس الهيئة رقم 475 لسنة 2025، ورقم 804 لسنة 2025 المشار إليهما، وذلك خلال المواعيد ووفقا للجداول التي تصدرها هيئة الدواء المصرية بالنسبة لكل مستحضر أو أكثر بحسب الأحوال.
"المادة الثانية"
تلتزم كافة الشركات المرخص لها باستيراد المستحضرات الطبية والحيوية تامة الصنع بإضافة الكود الموحد بنظام الأرقام التعريفية المنفردة، على كل عبوة أو وحدة بيع للمستحضرات الطبية أو الحيوية المستوردة وفقا للجداول التي تصدرها هيئة الدواء المصرية بالنسبة لكل مستحضر أو أكثر بحسب الأحوال.
ويتم التنسيق بين كل من الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق والإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية بشأن استيفاء الشحنات المستوردة من تلك المستحضرات لأي من الشروط والضوابط اللازم توافرها على النحو المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار، وذلك سواء ما يتعلق منها بالإفراج الطبي الجمركي المحرز أو فض مشمولها، كل فيما يخصه.
وفيما يلي نص القرار:



