البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد

بنوك

هيئة «الرقابة المالية» تعدل ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 199 "تابع"، الصادر في 10 سبتمبر سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 168 لسنة 2026، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 318 لسنة 2025، بشأن ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية. 

"المادة الأولى"

يُستبدل بنصوص البنود "المادة الثانية/ البند "1"، المادة الثالثة/ البندين "1"، "4"، المادة الرابعة/ البند "1"" من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 318 لسنة 2025 المشار إليه، النصوص الآتية:

"المادة الثانية / البند 1":

1- أن يكون التمويل بشأن عملية استيرادية تدخل في نطاق نشاط العميل، أو بشأن عملية شراء الأصل مع إعادة تأجيره تمويلياً بغرض تمويل عمليات استيرادية أو تمويل شراء أصول أو سداد التزامات بالعملة الأجنبية تدخل في نطاق نشاط العميل.

ويشترط أن تكون عملية التمويل مؤيدة بالمستندات الدالة على فتح اعتماد مستندي لدى أحد البنوك أو ما في حكمه أو بأي مستندات أو إشعارات مستندية أو إلكترونية تفيد إتمام العملية، ويُستثنى من ذلك العميل الذي يزاول نشاطه بإحدى المناطق الحرة.

"المادة الثالثة / البندين 1 ، 4":

1- أن يكون أحد طرفي معاملة التخصيم طرفاً خارجياً سواء كان بائع الحقوق المالية أو المدين بها، ويُعد عملاء المخصم بالمناطق الحرة أطرافاً خارجية.

4- وجود مخصم مراسل باتفاق التخصيم أو أحد البنوك أو جهات التأمين أو شركات رأس المال المخاطر أو جهات التمويل الأجنبية أو أي جهة أخرى تعتد بها الهيئة لضمان حصول شركة التخصيم أو الجهات المذكورة على حقوقها، وذلك في حال كون عملية التخصيم بدون حق الرجوع.

ويجوز السماح لشركة التخصيم بتمويل عملائها بالعملة الأجنبية حال عدم وجود أي من الشركات أو الجهات المشار إليها شريطة أن يكون للمخصم حق الرجوع على عميله بائع الحقوق المالية، كما يُستثنى وجود مخصم مراسل أو أي من الشركات أو الجهات المشار إليها في عملية التخصيم في حال قيام المخصم بسداد مستحقات المورد الخارجي.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك