بورصة
تعديل قواعد القيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية
نشرت الوقائع المصرية، في العدد 199 تابع "ب"، الصادر في 10 سبتمبر سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 195 لسنة 2026، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، بشأن قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
"المادة الأولى"
يستبدل بنص المادة "38" من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية المشار إليها، النص الآتي:
مادة "38" – تعاملات الداخليين:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، يُحظر على كل من الداخليين والمسئولين بالشركة ومساهميها الرئيسيين المالكين لنسبة "20%" أو أكثر في رأس مال الشركة ، سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة، التعامل على الأوراق و / أو الأدوات المالية للشركة المصدرة وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة ويوم العمل التالي لنشر نتائج أعمالها وكذا قوائمها المالية السنوية والدورية في حال وجود اختلاف جوهري بها عما سبق نشره بنتائج أعمال الشركة على أن تلتزم الشركة بما يلي:
1- إعداد سجل بالأشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة، على أن يتضمن بحد أدنى أسماؤهم وصفاتهم وممثليهم وأزواجهم وأولادهم، والرقم القومي لكل منهم أو رقم جواز السفر بحسب الأحوال والأكواد الموحدة "إن وجدت"، وتلتزم الشركة بتحديث السجل بصفة دورية وفور حدوث أي تغيير يطرأ عليه، كما تلتزم بإدراج صورة منه وأي تحديث يطرأ عليه على النظام المعد لذلك بالبورصة.
2- إخطار الأشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة بفترات الحظر وذلك قبل بدء فترة الحظر بوقت كافٍ، لتمكينهم من مراعاة تلك الفترات عند الرغبة في التعامل على الأوراق و / أو الأدوات المالية للشركة، على أن يتم الإخطار من خلال وسيلة مؤمنة قابلة للإثبات التوثيق؛ كالبريد الإلكتروني الموثق أو أي وسيلة مماثلة تعتمدها البورصة ، وتلتزم الشركة بإدراج صور من تلك الإخطارات على النظام المعد لذلك بالبورصة في ذات توقيت إرسالها للأشخاص المشار إليهم.
وعلى البورصة نشر البيانات الخاصة بالتعاملات التي يتم تنفيذها وفقاً لهذه المادة عقب الجلسة التي تم التنفيذ خلالها وقبل بداية الجلسة التالية وذلك طبقاً للبيانات المحدثة الواردة من الشركة للبورصة.
وفيما يلي نص القرار:



