البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد

تأمين

«الرقابة المالية» تعدل نموذج عقد التأمين على عملاء التمويل الاستهلاكي و«متناهي الصغر»

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 191 تابع "أ"، الصادر في أول سبتمبر سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 166 لسنة 2026، بشأن تعديل قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 27 و28 لسنة 2026.

واوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وعلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2026 بإصدار نموذج عقد التأمين النمطي الجماعي في شأن التغطية التأمينية للعملاء الحاصلين على تمويل للمشروعات متناهية الصغر؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 28 لسنة 2026 بشأن التزام الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم ونموذج عقد التأمين المعمول به في شأن تلك التغطية؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5-8-2026.

"المادة الأولى"

يستبدل بنص البند السادس من كل من نموذجي عقد التأمين الجماعي المرافقين لقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 27 و28 لسنة 2026 المشار إليهما، النص الآتي:

"البند السادس - الأخطار التي لا يغطيها هذا العقد"

لا يغطي هذا التأمين الأخطار الآتية:

1- جريمة ينفذها الطرف المستفيد من التأمين بطريق مباشر أو غير مباشر.

2- الإشعاع النوي أو تلوث كيميائي أو بيولوجي.

3- أي حالات إصابة بالإيدز سابقة على تاريخ بدء التأمين.

4- المشاركة النشطة في الحرب، أو الغزو، أو أعمال العدو الأجنبي، أو العمليات العدائية أو العمليات الحربية سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن أو الحرب الأهلية، أو الانتفاضة العسكرية، أو العصيان، أو التمرد أو الثورة، أو الاستيلاء على السلطة بالقوة أو اغتصاب السلطة، أو الأحكام العرفية، أو التمرد العسكري أو الشغب أو الاضطرابات الأهلية التي تصل إلى مستوى انتفاضة شعبية.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك