البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد

استثمار

قرار وزاري بفرض رسم صادر على نفايات وفضلات وقصاصات المطاط

وزارة الاستثمار والتجارة
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 181 "تابع"، الصادر في 19 أغسطس سنة 2026، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قرار رقم 346 لسنة 2026، بشأن فرض رسم صادر صنف نفايات وفضلات وقصاصات من مطاط فيما عدا المساحيق والحبيبات.

"المادة الأولى"

يفرض رسم صادر على صنف نفايات وفضلات وقصاصات من مطاط "من البند الجمركي «400400» فيما عدا المساحيق والحبيبات" بواقع "5" آلاف جنيه للطن .

"المادة الثانية"

لا يسري هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

"المادة الثالثة"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به لمدة عام اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك