نشرت الوقائع المصرية، في العدد 181 "تابع"، الصادر في 19 أغسطس سنة 2026، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قرار رقم 346 لسنة 2026، بشأن فرض رسم صادر صنف نفايات وفضلات وقصاصات من مطاط فيما عدا المساحيق والحبيبات.
يفرض رسم صادر على صنف نفايات وفضلات وقصاصات من مطاط "من البند الجمركي «400400» فيما عدا المساحيق والحبيبات" بواقع "5" آلاف جنيه للطن .
لا يسري هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به لمدة عام اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .