أسواق
تعديل النظام الأساسي لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة
نشرت الوقائع المصرية في العدد 180 "تابع"، الصادر في 18 أغسطس سنة 2026، قرار وزارة الإنتاج الحربي، الهيئة القومية للإنتاج الحربي، قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، بشأن تعديل نص المادة "3" من النظام الأساسي للشركة، جلسة 29-7-2026.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981؛ وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛ وعلى القانون رقم 6 لسنة 1984 بشأن إنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي؛ وعلى قرار الشركة رقم 91 لسنة 2026 بتاريخ 30-6-2026 بشأن تعديل نص المادة "3" من النظام الأساسي للشركة والخاصة بغرض الشركة؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي بالقرار رقم 49 لسنة 2026 بجلسته المنعقدة بتاريخ 29-7-2026 على تعديل نص المادة "3" من النظام الأساسي لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة.
قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلي:
الموافقة على تعديل النظام الأساسى لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة بإضافة بند بنص المادة "3" من هذا النظام والخاصة بغرض الشركة يحمل رقم "21" يكون نصه كالآتي:
نص المادة "3":
21- العمل كمطور صناعي في تطوير المناطق الصناعية والتنمية العمرانية الصناعية.
وفيما يلي نص القرار:




