أخبار مصر
السيسي يوافق على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد
نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 30 مكرر "أ"، الصادر في 28 يولية سنة 2026، قرار رئيس الجمهورية، رقم 150 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
"المادة الأولى"
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 النص الآتي:
مادة "38 / فقرة اولى":
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقـم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه، ومع مراعاة أحكام ق قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يلتزم كل ممول يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيا أو مهنيًا بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 يدويًا أو إلكترونيًا.
"المادة الثانية"
تضاف إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مادة جديدة برقم 27 مكررا نصها الآتي:
مادة "27 مكررا"
استثناء من حكم المادة "27" من هذا القانون يجوز للمصلحة بناءً على طلب الممول منحه بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لأغراض استكمال إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه، وفي حال وجود أى مستحقات للمصلحة خلال مدة سريان البطاقة الضريبية المؤقتة، يلتزم الممول بالوفاء بها بدءًا من تاريخ انتهاء صلاحيتها، ويصدر رئيس المصلحة قرارًا بنموذج البطاقة الضريبية المؤقتة، يتضمن تحديد البيانات التي يجب إدراجها بها، وتاريخ صلاحيتها، وإجراءات حكومتهـا بما لا يتعارض مع المنظومات الإلكترونية للمصلحة.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة فى إصدار إيصالات أو فواتير إلكترونية.
وفيما يلي نص القرار:



