أسواق
تعديل النظام الأساسي لشركة حلوان لمحركات الديزل
نشرت الوقائع المصرية، في العدد 151، الصادر في 14 يولية سنة 2026، قرار وزارة الإنتاج الحربي، الهيئة القومية للإنتاج الحربي، قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة حلوان لمحركات الديزل "م/909"، بشأن تعديل نصوص المواد أرقام "2" من الباب الأول، "26" من الباب الرابع من النظام الأساسى للشركة جلسة 17-2-2026.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على المادة "68" فقرة "ب" من القانون رقم 159 لسنة 1981؛ وعلى المادة "36" بند "5" من القانون رقم 97 لسنة 1983؛ وعلى المادة "33" من القانون رقم 97 لسنة 1983؛ وعلى قرارى الشركة رقمى 11، 12 لسنة 2026 بتاريخ 26-1-2026 والذين وافق عليهما مجلس إدارة الشركة بشأن تعديل نصوص المواد أرقام «"2" من الباب الأول والخاصة بغرض الشركة "26" من الباب الرابع والخاصة بإدارة الشركة» من النظام الأساسي للشركة؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بقراریه رقمی 8، 17/13 لسنة 2026 بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-2-2026 على ذلك؛
قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلي:
الموافقة لشركة حلوان لمحركات الديزل "م/909" على تعديل نصوص المواد أرقام "2" من الباب الأول، "26" من النظام الأساسي للشركة ليصبح النص طبقا للآتي:
نص المادة "2":
غرض الشركة: إنتاج وتصنيع وتجميع محركات الديزل وتصنيع جميع أنواع سبائك كراسي المحاور وتصنيع كافة قطع الغيار لمحركات الديزل وبناء اللوحات الكهربية للإستخدامات الصناعية المختلفة ...... وللشركة أن تقوم بالتصدير والتوكيلات التجارية ....... وطبقا للجدول المرفق.
نص المادة "26" بعد التعديل:
"يتولى رئيس مجلس الإدارة أو المفوض في إدارتها تمثيل الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وله حق التوقيع على جميع العقود التي تبرمها الشركة، بما في ذلك عقود بيع السيارات وجميع أنواع المركبات والتي تتم بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، كما يختص بإدارة الشركة وتصريف أمورها وفقًا لما تقضى به القوانين واللوائح والنظم وما يقرره مجلس إدارتها ولرئيس المجلس أن يفوض واحدا أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو من شاغلى وظائف الإدارة العليا بالشركة في بعض إختصاصاته".
وفيما يلي نص القرار:



