البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد

أخبار مصر

تعديل لائحة المشتريات والتعاقدات بالهيئة القومية للإنتاج الحربي

مصانع الإنتاج الحربي
مصانع الإنتاج الحربي

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 147، الصادر في 9  يولية سنة 2026، قرار وزارة الإنتاج الحربي، الهيئة القومية للإنتاج الحربي، قرار رقم 104 لسنة 2026، بشأن تعديل لائحة المشتريات والتعاقدات بالهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات والوحدات التابعة لها.

"المادة الأولى"

يستبدل بنصوص المواد أرقام "11"، و "43/ فقرة أولى"، و"45 / فقرة أولى"، و"107" من لائحة المشتريات والتعاقدات بالهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات والوحدات التابعة لها، النصوص الآتية:

مادة "11":

"تتولى لجنة تشكل من عناصر فنية وتجارية ومالية وقانونية وضع القيمة التقديرية للعملية موضوع التعاقد بحيث تكون ممثلة لأسعار السوق عند الطرح مع الأخذ في الاعتبار جميع العناصر المؤثرة وفقًا لظروف وطبيعة تنفيذ التعاقد وترفع اللجنة تقريرا بنتيجة أعمالها - متضمنًا اقتراح مبلغ التأمين المؤقت المطلوب في الحدود المقررة قانونًا - وذلك لاعتماده من السلطة المختصة.

كما تقوم هذه اللجنة بإعداد كراسة الشروط العامة والخاصة تتضمن مبلغ التأمين المؤقت وعرضها رفق المواصفات الفنية الموضوعة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة "10" من هذه اللائحة للاعتماد من السلطة المختصة، ويضع رئيس اللجنة تقريرا بشأن وضع القيمة التقديرية للعملية في مظروف مغلق بطريقة محكمة يوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها ويحفظ لدى مدير إدارة المشتريات ولا يفتح إلا بمعرفة رئيس لجنة البت عند دراسة العروض المالية.

ولا يجوز أن يشترك أى من أعضاء اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة في أي من اللجان الأخرى الخاصة بذات العملية".

مادة "43/ فقرة أولى":

"يجب أن يحرر عقد متى بلغ مجموع قيمة ما رسا توريده أو تنفيذه مبلغ مليون جنيه للعقود المحلية أو مبلغ خمسون ألف دولار أو ما يعادلها بأى عملة أجنبية أخرى للعقود الخارجية أما فيما يقل عن ذلك فيجب أخذ إقرار مكتوب من المتعاقد مع الهيئة أو الشركة أو الوحدة شاملاً كافة الضمانات اللازمة لتنفيذ التعاقد".

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك