أسواق
تعديل النظام الأساسي لشركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة
نشرت الوقائع المصرية، في العدد 97، الصادر في 3 مايو سنة 2026، قرار وزارة الإنتاج الحربى، الهيئة القومية للإنتاج الحربي، القطاعات المالية والاقتصادية، قرار الجمعية العامة غير العادية، بشان به اجتماع قرار الاقتطاعات لشركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة بشأن تعديل نص المادة "17" من النظام الأساسي للشركة.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على المادة "33" من القانون رقم 97 لسنة 1983؛ وعلى قرار الشركة رقم 2 لسنة 2026 بتاريخ 27-1-2026 والذي وافق عليه مجلس إدارة الشركة بشأن تعديل نص المادة "17" من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالممثل القانوني للشركة؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم 17/ 16 لسنة 2026 بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-2-2026 على ذلك؛
قررت المة سير العادية ما يلى:
الموافقة لشركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة على تعديل نص المادة "17" من النظام الأساسي للشركة طبقًا للآتي:
نص المادة "17" بعد التعديل:
«يتولى رئيس مجلس الإدارة أو المفوض في إدارتها تمثيل الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وله حق التوقيع على جميع العقود التي تبرمها الشركة، بما في ذلك عقود بيع السيارات وجميع أنواع المركبات والتي تتم بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، كما يختص بإدارة الشركة وتصريف أمورها وفقاً لما تقضى به القوانين واللوائح والنظم وما يقرره مجلس إدارتها ولرئيس المجلس أن يفوض واحدًا أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو من شاغلى وظائف الإدارة العليا بالشركة في بعض اختصاصاته».
وفيما يلي نص القرار:



