تأمين
«الرقابة المالية» تلزم الشركات ببعض المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين
نشرت الوقائع المصرية في العدد 130 تابع "د" الصادر في 17 يونيه سنة 2026، الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 98 لسنة 2026، بشأن التزام شركات التأمين ببعض المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين.
أوضحت الوقائع المصرية أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024 والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2025 بشأن مواعيد إعداد وعرض القوائم المالية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 200 لسنة 2025 بشأن قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20-5-2026.
قرر
"المادة الأولى"
يجب على شركات التأمين إعداد سياسة لإعادة التأمين توضح بها أسباب اللجوء إلى إعادة التأمين كوسيلة لنقل الخطر والجدوى الاقتصادية للشركة من ذلك، ويجب أن تتضمن تلك السياسة بحد أدنى ما يلي :
١- مدى الرغبة في تحمل المخاطر "Risk Appetite" ومدى تنوعها في المحفظة وذلك وفقًا لأنواع المخاطر المختلفة التي تواجهها، على أن يشمل ذلك تصور الشركة فيما يتعلق بتركز المخاطر وحدود الإسناد.
٢- مدى قدرة الشركة على تحمل مخاطر الائتمان التي تتعرض لها نتيجة تعاملها مع شركات إعادة التأمين.
3- الأسواق المستهدفة من عمليات إعادة التأمين والمعايير التي تعتمد عليها الشركة في اختيار معيدي التأمين.
4- الحالات التي تستعين فيها الشركة بأطراف خارجية كوسطاء إعادة التأمين أو وكلاء إدارة عموميين أو غيرهم في عملية إعادة التأمين، ومعايير اختيارهم.
5- بيان الإجراءات الواجب اتباعها لإدارة خطر السيولة المرتبط بعقود إعادة التأمين.
وفي جميع الأحوال، يجب أن تراعي سياسة إعادة التأمين الأحكام الخاصة ببرنامج إعادة التأمين على النحو الوارد بالمادة الثانية من هذا القرار.
وفيما يلي نص القرار:




