البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد

أخبار مصر

مجلس الوزراء يقر نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 15 "تابع"، الصادر في 9 أبريل سنة 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 20 لسنة 2026، بشأن تطبق نسب التعويضات الموضحة بالجدول المرفق قرين كل شهر خلال الفترة من 1-1-2024 حتى 31-12-2024.

"المادة الأولى"

تطبق نسب التعويضات الموضحة بالجدول المرفق قرين كل شهر خلال الفترة من 1-1-2024 حتى 31-12-2024 على نسب التعويضات الواردة بالجداول الصادرة والمعتمدة من مجلس الوزراء لشهر مايو 2017 وذلك طبقا لآلية التطبيق والمثال الواردين بالجدول المرفق بهذا القرار.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

إقرار نسب التعويضات خلال الفترة من 1-1-2025 وحتى 30-6-2025

كما نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 15 "تابع"، الصادر في 9 أبريل سنة 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 21 لسنة 2026، بشأن تطبق نسب التعويضات الموضحة بالجداول المرفقة بهذا القرار وذلك خلال الفترة من 1-1-2025 وحتى 30-6-2025 شهريًا.

"المادة الأولى"

تطبق نسب التعويضات الموضحة بالجداول المرفقة بهذا القرار وذلك خلال الفترة من 1-1-2025 وحتى 30-6-2025 شهريًا، سواء زيادة أو تثبيتًا أو خفضا بحسب الأحوال عن نسب التعويضات الواردة بالجداول الصادرة والمعتمدة من مجلس الوزراء لشهر مايو 2024، وذلك طبقا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه، ووفقا لآلية التطبيق والمثال المرفقين بهذا القرار.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرارات:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك