نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 15 "تابع"، الصادر في 9 أبريل سنة 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 20 لسنة 2026، بشأن تطبق نسب التعويضات الموضحة بالجدول المرفق قرين كل شهر خلال الفترة من 1-1-2024 حتى 31-12-2024.
تطبق نسب التعويضات الموضحة بالجدول المرفق قرين كل شهر خلال الفترة من 1-1-2024 حتى 31-12-2024 على نسب التعويضات الواردة بالجداول الصادرة والمعتمدة من مجلس الوزراء لشهر مايو 2017 وذلك طبقا لآلية التطبيق والمثال الواردين بالجدول المرفق بهذا القرار.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كما نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 15 "تابع"، الصادر في 9 أبريل سنة 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 21 لسنة 2026، بشأن تطبق نسب التعويضات الموضحة بالجداول المرفقة بهذا القرار وذلك خلال الفترة من 1-1-2025 وحتى 30-6-2025 شهريًا.
تطبق نسب التعويضات الموضحة بالجداول المرفقة بهذا القرار وذلك خلال الفترة من 1-1-2025 وحتى 30-6-2025 شهريًا، سواء زيادة أو تثبيتًا أو خفضا بحسب الأحوال عن نسب التعويضات الواردة بالجداول الصادرة والمعتمدة من مجلس الوزراء لشهر مايو 2024، وذلك طبقا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه، ووفقا لآلية التطبيق والمثال المرفقين بهذا القرار.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.