البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد

أسواق

تعديل النظام الأساسي لشركة حلوان للآلات والمعدات

مصانع حلوان للآلات
مصانع حلوان للآلات والمعدات

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 79 "تابع"، الصادر في 9 أبريل سنة 2026، قرار وزارة الإنتاج الحربى، الهيئة القومية للإنتاج الحربي، القطاعات المالية والاقتصادية، قرار الجمعية العامة غير العادية، لشركة حلوان للآلات والمعدات "م/ 999"، بشأن تعديل نص المادة "18" من النظام الأساسي للشركة، جلسة 17-2-2026.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على المادة "33" من القانون رقم 97 لسنة 1983؛ وعلى قرار الشركة رقم 7 لسنة 2026 بتاريخ 27-1-2026 والذي وافق عليـه مجلس إدارة الشركة بشأن تعديل نص المادة “18” من النظام الأساسي للشركة؛ وعلى موافقـة مجلس رة الهيئة بالقرار رقم 17 / 14 لسنة 2026 بجلسته المنعقدة بتاريخ 15-2-2026 على ذلك.

قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلى:

الموافقة لشركة حلوان للآلات والمعدات "م / 999" على تعديل نص المادة "18" من النظام الأساسي للشركة طبقا للآتي:

نص المادة "18" بعد التعديل:

"يتولى رئيس مجلس الإدارة أو المفوض في إدارتها تمثيل الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وله حق التوقيع على جميع العقود التي تبرمها الشركة، بما في ذلك عقود بيع السيارات وجميع أنواع المركبات والتي تتم بناءً على موافقة الجمعيــة العامة غير العادية للشركة، كما يختص بإدارة الشركة وتصريف أمورها وفقا لما تقضي به القوانين واللوائح والنظم وما يقرره مجلس إدارتها ولرئيس المجلس أن يفوض واحدًا أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو من شاغلي وظائف الإدارة العليا بالشركة في بعض اختصاصاته".

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك