سيارات و نقل
مد العمل بقرار اعتبار الرصيف البحري لمحطة الضبعة النووية دائرة جمركية مؤقتة
نشرت الوقائع المصرية في العدد 26 تابع "أ" الصادر في 2 فبراير سنة 2026، وزارة المالية قرار رقم 43 لسنة 2026، بشأن مد العمل بقرار وزير المالية رقم 549 بشأن باعتبار الرصيف البحري "الميناء التخصصي" لمحطة الضبعة النووية الصادر بشأنه قرار مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2022 دائرة جمركية مؤقتة.
أوضحت الوقائع أن القرار جاء على القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ الجافة والتخصصية؛ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2022 باعتبار مشروع تنفيذ الرصيف البحري "ميناء تخصصي" بموقع محطة الضبعة النووية والمسند تنفيذه للهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
وعلى قرار وزير الخزانة والتخطيط رقم 73 لسنة 1963 بتحديد نطاق الدوائر الجمركية وتعديلاته؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 549 لسنة 2022 باعتبار الرصيف البحري "الميناء التخصصي" لمحطة الضبعة النووية الصادر بشأنه قرار مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2022 دائرة جمركية مؤقتة لمدة عام من تاريخ 27-10-2022.
وعلى قرار وزير المالية رقم 506 لسنة 2023 بمد العمل بقرار وزير المالية رقم 549 لسنة 2022 المشار إليه وذلك لمدة عام آخر اعتبارًا من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها بهذا القرار.
وعلى قرار وزير المالية رقم 552 لسنة 2024 بمد العمل بقرار وزير المالية رقم 549 لسنة 2022 المشار إليه، وذلك لمدة عام آخر اعتبارًا من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها بهذا القرار.
وعلى كتاب السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء رقم 6502/1 بتاريخ 10-12-2025 بطلب تجديد العمل بقرار وزير المالية رقم 549 لسنة 2022 المشار إليه لمدة عام آخر، وذلك استكمالًا للإجراءات اللازمة والضرورية نحو الإفراج عن مشحونات المشروع النووي بالضبعة دون تأخير في المخطط الزمني العام للمشروع؛ وبناءً على ما عرضته مصلحة الجمارك.
قرر
"المادة الأولى"
يمد العمل بقرار وزير المالية رقم 549 لسنة 2022 المشار إليه، وذلك لمدة عام آخر اعتبارًا من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في قرار وزير المالية رقم 552 لسنة 2024 المشار إليه.
"المادة الثانية"
يعتبر كتاب السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المشار إليه جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار.
"المادة الثالثة"
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وفيما يلي نص القرار:



