أخبار مصر
زيادة رأسمال شركة حلوان للآلات والمعدات إلى 689.3 مليون جنيه
نشرت الوقائع المصرية، في العدد 28 "تابع"، الصادر فى 4 فبراير سنة 2026، قرار وزارة الإنتاج الحربى، الهيئة القومية للإنتاج الحربي - القطاعات المالية والاقتصادية قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة حلوان للآلات والمعدات "م / 999"، تعديل رأس مال الشركة في 30-6-2025، جلسة 22-12-2025.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 مادة "33"؛ وعلى القانون رقم 97 لسنة 1983 مادة 36 فقرة "7"؛ وعلى القانون رقم 6 لسنة 1984 مادة "15"؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم "50" بجلسته المنعقدة 24-6-2025 على ذلك؛ وعلى مذكرة الشركة بشأن طلب تعديل رأس مالها في 30-6-2025 على النحو التالي:
كما نشرت الوقائع المصرية، في العدد 28 "تابع"، الصادر فى 4 فبراير سنة 2026، قرار وزارة الإنتاج الحربى، الهيئة القومية للإنتاج الحربي - القطاعات المالية والاقتصادية قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة حلوان للآلات والمعدات "م / 999"، تعديل رأس مال الشركة في 30-6-2025، جلسة 22-12-2025.
قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلي:
الموافقة لشركة حلوان للآلات والمعدات "م / 999" على تعديل نص المادة رقم "19" من النظام الأساسي للشركة ليصبح النص طبقا للآتي "وطبقا للجدول المرفق".
نص المادة رقم "19":
اختصاصات مجلس الإدارة: لمجلس الإدارة الحق في تفويض رئيس المجلس في التوقيع عن الشركة منفرداً أو يعين من بين أعضائه أو من بين مديري الشركة أو وكلاء مفوضين من يكون لهم أيضا حق التوقيع عن الشركة وذلـك في أمور أو موضوعات محددة يصدر بها قرار من مجلس إدارة الشركة ولمجلس الإدارة الحق في تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في توقيع عقود الاقتراض متوسط وقصير الأجل والعمليات الائتمانية بأنواعها "جاري مدين – خطابات ضمان - اعتمادات مستندية ..." الخاصة بالشركة لدى البنوك المختلفة "وطبقا للجدول المرفق".
التعديل المقترح لنص المادة رقم "19" من لائحة النظام الأساسي بشركة حلوان للآلات والمعدات "م / 999" والخاصة باختصاصات مجلس إدارة الشركة.
رقم المادة:
"19"
نص المادة قبل التعديل:
لمجلس الإدارة الحق في تفويض رئيس المجلس في التوقيع عن الشركة منفردًا أو يعين من بين أعضائه أو من بين مديري الشركة أو وكلاء مفوضين من يكون لهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة وذلك في أمور أو موضوعات محددة يصدر بها قرار من مجلس إدارة الشركة.
نص المادة المقترحة بعد التعديل:
لمجلس الإدارة الحق في تفويض رئيس المجلس في التوقيع عن الشركة منفردا أو يعين من بين أعضائه أو من بين مديري الشركة أو وكلاء مفوضين مـن يكون لهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة وذلك في أمور أو موضوعات محددة يصدر بها من مجلس إدارة الشركة.
ولمجلس الإدارة الحق في تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في توقيع عقود الاقتراض متوسط الأجل وقصير الأجل والعمليات الائتمانية بأنواعها "جاري مدين - ضمان - اعتمادات مستندية..." الخاصة بالشركة لدى البنوك المختلفة.
وفيما يلي نص القرار:




