البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد

تأمين

هيئة «الرقابة المالية» تقرر تعديل ضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 27 تابع "ب"، الصادر فى 3 فبراير سنة 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2026،  بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2025، بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين.

"المادة الأولى"

يستبدل بنص البند "5" من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم "2" لسنة 2025 المشار إليه، النص الآتي:

"المادة الرابعة - البند "5"":

5- إذا تبين للهيئة أن الأموال المخصصة طبقًا لأحكام المادة "175" من قانون التأمين الموحد غير كافية لمقابلة التزامات الشركة قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها عن عمليات التأمين المبرمة والمنفذة في جمهورية مصر العربية، وجب على الشركة استكمال هذا النقص فوراً من الأموال الحرة المتاحة لديها، وفي حال عدم كفاية الأموال الحرة تمنح الشركة مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لتقديم المركز المالي الذي تحقق فيه العجز مع التزام الشركة بتقديم خطة لاستيفاء العجـز خلال المهلة الممنوحة.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك