البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد

أخبار مصر

رئيس الوزراء يقرر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 4 "مكرر"، الصادر في 25 يناير سنة 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 267 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

"المادة الأولى"

تضاف مادة جديدة برقم "248 مكرراً 134" إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه، نصها الآتى:

مادة "248 مكرراً 134":

تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد التابع لها الدرجات المهنية والدبلومات المهنية الآتية:

1- درجة البكالوريوس أو الليسانس المهني - بحسب الأحوال – في أحد التخصصات التي تحدد في اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.

2- الدبلوم المهني في أحد التخصصات التي تحدد في اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.

3- درجة الماجستير المهنى فى أحد التخصصات التي تحدد اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.

4- درجة الدكتوراه المهنية فى أحد التخصصات التي تحدد في اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.

ويحدد المجلس الأعلى للجامعات الكليات والمعاهد التي يجوز لها منح تلك الدرجات والدبلومات بما يتفق وطبيعة الدراسة بها.

ويشترط فى الطالب للالتحاق ونيل الدرجات المهنية المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة الاشتراطات المبينة فى البابين الثالث والرابع من هذه اللائحة، وتحدد اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد القواعد التفصيلية لها.

وللطالب الحاصل على البكالوريوس المهنى أو الليسانس المهنى أن يستكمل دراسته بذات الكلية أو المعهد للحصول على الدرجة الأكاديمية التي تمنحها الكلية أو المعهد على استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها وفقًا لما يحدده المجلس الأعلى للجامعات واللوائح الداخلية للكلية أو المعهد.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك