البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد

عقارات

مجلس الوزراء يوافق على تعديل لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية، في العدد الأول مكرر "ج"، الصادر في 4 يناير سنة 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 36 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

"المادة الأولى"

يستبدل بنصي المادتين رقمی "5 – بند 10 / فقر أخيرة"، "10 – بند 6 – ب، ج" اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المـشـار إليها، النصان الآتيان:

مادة "5 - بند 10 / فقر أخيرة":

"تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو جامعة الأزهر أو المركز القومى لبحوث الإسكان والبنــاء أو الجامعات الأهلية".

مادة "10 – بند 6 – ب، ج":

"ب" مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية "100%" من قيمة المتر المسطح .

"ج" مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية "50%" من قيمة المتر المسطح.

ويتم احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص بحسب المخالفة كنسبة من النسب الواردة بالبندين السابقين على النحو التالي:

الأساسات الضحلة "فقط" وتحسب طبقا لمساحة أرضية الدور الذي يعلوها مباشرة: 

قواعد "15%" وتشمل على الأخص القواعد المنفصلة أو القواعد الشريطية أو اللبشة.

قواعد مسلحة "35%" وتشمل على الأخص القواعد المسلحة أو القواعد المسلحة والسملات أو القواعد المسلحة والسملات ورقاب الأعمدة.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك