البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد

تأمين

هيئة «الرقابة المالية» تقرر تعديل ضوابط منح التراخيص لشركات التأمين

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية، في العدد 295 تابع "ج"، الصادر في 30 ديسمبر 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، مجلس إدارة الهيئة رقم 281 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

"المادة الأولى" 

يستبدل بـ "الملحق "1" - الشركات العاملة في مجال التأمين - البند "1"" من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024 المشار إليه ، البند الآتى:

الشركات العاملة في مجال التأمين

1- شركات التأمين "أشخاص – ممتلكات" وشركات إعادة التأمين.

يشترط أن تكون نسبة المساهمة المملوكة للمؤسسات المالية بها لا تقل عن "25%" من رأس المال، وألا تقل حقوق الملكية بها عن خمسة مليارات جنيه، وأن تكون تلك المؤسسة أو الشركة المالكة لأغلبية أسهمها حاصلة على تصنيف ائتماني لا يقل عن "A" من إحدى جهات التصنيف المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية أو تصنيف صادر عن إحدى وكالات التصنيف الدولية بما لا يقل عن مستوى التصنيف المقرر لكل جهة.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك