تأمين
هيئة «الرقابة المالية» تصدر ضوابط مزاولة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار
نشرت الوقائع المصرية في العدد 295 "تابع" الصادر في 30 ديسمبر سنة 2025، الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 304 لسنة 2025، بشأن ضوابط مزاولة شركات التأمين بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.
قرر
"المادة الاولى"
مع عدم الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 المشار إليه، تلتزم شركات التأمين حال رغبتها في مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها باستيفاء الشروط الآتية:
1-أن يتوافر لدى الشركة الأموال المخصصة الكافية لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق وفقًا لأحكام المادة "175" من قانون التأمين الموحد.
2- الالتزام بالمعايير المتطلبة للملاءة المالية لشركات التأمين، وذلك من واقع آخر قوائم مالية معتمدة للشركة.
3- ألا يقل صافي حقوق الملكية بعد استبعاد كل من المبالغ المجنبة من شركة التأمين للاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار بما في ذلك الصندوق المزمع إنشاؤه والمبالغ المستثمرة من الشركة في رؤوس أموال شركات صناديق الاستثمار، عن الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر لشركات التأمين.
4- ألا يقل الفائض من الأموال الحرة بعد استبعاد كل من المبالغ المجنبة من شركة التأمين للاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار بما في ذلك الصندوق المزمع إنشاؤه والمبالغ المستثمرة من الشركة في رؤوس أموال شركات صناديق الاستثمار، عن "10%" من الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر لشركات التأمين.
"المادة الثانية"
يُلغى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 46 لسنة 2014 المشار إليه.
"المادة الثالثة"
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
وفيما يلي نص القرار:




