أسواق
قرار وزاري بتعديل شروط وإجراءات الإفراج عن بعض السلع المستوردة
نشرت الوقائع المصرية، في العدد 277 تابع "ب"، الصادر في 9 ديسمبر 2025، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 547 لسنة 2025، بشأن تعديل شروط وإجراءات الإفراج عن بعض السلع المستوردة.
"المادة الأولى"
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة "69" من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 1975 شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005؛ النص الآتى:
مادة "69 / فقرة أولى"
مع مراعاة أحكام المادة "15" من هذه اللائحة ، يتعين للإفراج عن السلع المدرجة بالملحق رقم "8" المرفق بهذه اللائحة استيفاء الشروط والإجراءات الواردة في القسم الثاني من هذه اللائحة، ويستثنى من ذلك ما ورد بشأنه نص خاص بهـذه اللائحة وما يستورد للاستخدام الخاص أو الاستعمال الشخصى ومستلزمات الإنتـاج التي تستوردها المشروعات الإنتاجية بأسمائها ولحسابها وفي حدود الكميات التي تغطى احتياجاتها الفعلية.
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً مـن اليـوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يلي نص القرار:



