أسواق
وزارة «الاستثمار» تقرر تعديل شروط استيراد أنظمة الخلايا والسخانات الشمسية
نشرت الوقائع المصرية في العدد 274، الصادر في 6 ديسمبر 2025، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 486 لسنة 2025، بشأن تعديل شروط استيراد أنظمة الخلايا الشمسية.
"المادة الأولى"
يضاف بند جديد إلى الملحق رقم "3" الخاص بالسلع التي تستورد بشروط خاصة، المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005 نصه الآتي:
م: 14
اسم السلعة:
أنظمة الخلايا الشمسية الفوتوفلطية "ألواح الخلايا الشمسية الفوتوفلطية، مغير التيار، البطاريات الشمسية" - أنظمة السخانات الشمسية ذو المجمع الشمسي المسطح "مجمع شمسي مسطح، خزان مياه".
أنظمة السخانات الشمسية ذو الأنابيب المفرغة "خزان المياه، أنابيب زجاجية مفرغة".
شروط الاستيراد:
فيما عدا ما يستورد للاستخدام الخاص أو للاستعمال الشخصي يشترط للإفراج عن هذه السلع استيفاء شروط وإجراءات الرقابة على السلع المستوردة الواردة بالقسم الثاني من هذه اللائحة، على أن يتم إجراء اختبارات العينات العشوائية التي تسحب من تلك السلع بمعرفة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في معامل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك للتحقق من جودتها ومطابقتها للمواصفات، بعد سداد المستورد تكاليف تلك الاختبارات.
وفيما يلي نص القرار:



