أخبار مصر
قرار جمهوري بتعديل رسوم التأشيرات والتصديق بوزارة الخارجية
نشرت الجريدة الرسمية، في العدد 48 "مكرر"، الصادر في 30 نوفمبر سنة 2025، قرار رئيس الجمهورية، رقم 175 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980، بشأن فرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج.
"المادة الأولى"
يُستبدل بنص المادة "1" من القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج النص الآتى:
يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيها مصريًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية في داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها سلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج. وتحدد فئات الرسم المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بالشئون الخارجية.
"المادة الثانية"
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وفيما يلي نص القرار:



