تأمين
«الرقابة المالية» تصدر ضوابط استثمار شركات تأمينات الأشخاص في المعادن
نشرت الوقائع المصرية في العدد 247 تابع "ج" الصادر في 4 نوفمبر سنة 2025، قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 228 لسنة 2025، بشأن ضوابط استثمار شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة.
وأوضحت الوقائع أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة.
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24-9-2025.
قرر
"المادة الأولى"
مع عدم الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2025 المشار إليه، يجوز لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار في المعادن بشكل مباشر عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو الأموال المقابلة للعقود التي تصدرها الشركة لعمليات تكوين الاموال بحسب الأحوال، وذلك شريطة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك والالتزام بالضوابط الآتية:
1-الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة ولجنة الاستثمار على قيام الشركة بالاستثمار المباشر في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة، على أن تتضمن السياسة الاستثمارية للشركة نوع المعادن الجائز الاستثمار فيها، وطبيعة الإيرادات المستهدف تحقيقها من ذلك الاستثمار، والحد الأدنى من نسبة السيولة التي يتم الاحتفاظ بها لمواجهة ما ينشأ من التزامات.
وفيما يلي نص القرار:




