بترول وطاقة
وزير الكهرباء يصدر لائحة إدارة وتشغيل ميناء الضبعة التخصصي

نشرت الوقائع المصرية في العدد 229 "تابع"، الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2025، قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رقم 94 لسنة 2025، صادر بتاريخ 2-8-2025، بشأن إصدار لائحة إدارة وتشغيل ميناء الضبعة التخصصي.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 44 لسنة 1955 في شأن إجراءات الحجر الصحي؛ وعلى القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء؛ وعلى قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن؛ وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.
وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ الجافة والتخصصية؛ وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003؛ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 309 لسنة 1981 باعتبار مشروع إقامة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بجهة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح من أعمال المنفعة العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2004 بشأن إنشاء الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية.
"المادة الأولى"
يُعمل بأحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار في شأن إدارة وتشغيل الميناء التخصصي ذى الطبيعة الخاصة الواقع على الساحل الشمالي الغربي بموقع محطة الضبعة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح، ويشار لهذا «الميناء» في أحكام تلك اللائحة بـ «ميناء الضبعة التخصصي».
"المادة الثانية"
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يلي نص القرار:




































