البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

سياحة و طيران

إعادة تخصيص قطعتي أرض لهيئة التنمية السياحية في جنوب سيناء

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 35 مكرر "د"، في 4 سبتمبر 2025، قرار رئيس الجمهورية، رقم 458 لسنة 2025، بشأن إستنزال قطعتا الأرض المخصصة لوزارة الدفاع بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2019 المشار إليه ويعاد تخصيصها لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

وأضافت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ وعلى قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وأشارت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2019  بتخصيص أراد صحراوية لوزارة الدفاع واعتبارها من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛ وبعد موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء؛ وبناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛ وبعد مو افقة مجلس الوزراء.

"المادة الأولى"

تستنزل قطعتا الأرض المبينتان فيما بعد من الأراضي المخصصة لوزارة الدفاع بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2019 المشار إليه، ويعاد تخصيصها لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية، على النحو الآتى:

قطعة أرض بمساحة 16.64 فدان تقريبا تعادل 69898م2، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف "أ".

قطعة أرض بمساحة 5.69 فدان تقريبًا تعادل 23903م2 وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف "ب".

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك