صحة ودواء
الرئيس السيسي يوافق على تعديلات قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 35 "مكرر"، في أول سبتمبر 2025، قرار رئيس الجمهورية، رقم 173 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015، بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
"المادة الأولى"
يستبدل بنصوص المواد "1، 9 / فقرة أولى، 12 فقرة أولى 14/ فقرة أولى، فقرة ثانية، 17" من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، النصوص الآتية:
مادة "1"
تسرى أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطبـاء البيطريين والصيادلة وممارسى أخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية "شعبة التخصص"، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين، بمختلف التخصصات أو الشعب الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، العاملين بالجهـات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي:
ديوان عام وزارة الصحة والسكان.
مستشفيات الصحة النفسية.
المراكز الطبية المتخصصة.
مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها.
الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها.
مرافق الإسعاف التى لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية.
مادة "9 / فقرة أولى":
يمنح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفقاً لطبيعة المؤهلات العلميــة على النحو المبين بالجدول رقم "1" المرافق لهذا القانون.
وفيما يلي نص القرار:




