رياضة
«الرياضة» تصدر ضوابط الجمعيات العمومية لأندية الوزارات والمصالح الحكومية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 196 تابع "أ" الصادر في 3 سبتمبر سنة 2025، وزارة الشباب والرياضة قرار رقم 1170 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 3-9-2025، بشأن ضوابط الاجتماع الخاص للجمعية العمومية لأندية الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارات المحلية والهيئات العامة وأندية وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية وغيرها من أجهزة الدولة وسلطاتها أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية.
وأوضحت الوقائع المصرية أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022 بتنظيم وزارة الشباب والرياضة؛ وعلى ما عرضه رئيس قطاع الرياضة؛ وللصالح العام.
مادة "1"
اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار وخلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر تقوم أندية الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارات المحلية والهيئات العامة وأندية وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية وغيرها من أجهزة الدولة وسلطاتها أعضاء الجمعية العمومية في الاتحادات الرياضية بالآتي:
1-يعقد مجلس الإدارة اجتماعًا يتولى فيه إعداد وصياغة مشروع تعديل بعض أحكام لائحة النظام الأساسي المقترح عرضه على الاجتماع الخاص للجمعية العمومية وذلك لتتوافق مع تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 الصادر بالقانون رقم 171 لسنة 2025.
ويتم إرسال مقترح التعديلات للجهة الإدارية المركزية قبل توجيه الدعوة للاجتماع الخاص للجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل لمراجعتها بغية التأكد من توافقها مع أحكام قانون الرياضة وتعديلاته والقرارات الصادرة نفاذًا لأحكامه.
2- وفي حالة رد الجهة الإدارية المركزية بالموافقة على مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة قبل انقضاء المدة المشار إليها بالبند "1" يجوز لمجلس الإدارة توجيه الدعوة اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ الإخطار بالموافقة.
3- يعد عدم تعقيب الجهة الإدارية المركزية على ما ورد بمشروع تعديل بعض أحكام اللائحة خلال الخمسة عشر يومًا من تاريخ استلامها بمثابة موافقة على ما ورد بها من أحكام، ويكون لمجلس الإدارة الحق في توجيه الدعوة اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء تلك المدة.
وفي جميع الأحوال يلتزم مجلس الإدارة بإعادة صياغة مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة وفقًا لتعقيب الجهة الإدارية المركزية، واستكمال الإجراءات وفقًا للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة "2"
توجه الدعوة لعقد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية لتوفيق أوضاع النادي وفقًا لتعديلات قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 171 لسنة 2025 والمنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 20-8-2025 والقرارات الصادرة نفاذًا لأحكامه خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة "3"
يتم نشر الدعوة لعقد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية في إحدى الصحف اليومية، كما يتم الإعلان عنها رفق مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة وذلك بالنشر في لوحة الإعلانات الخاصة بالنادي، وكذا من خلال الموقع الإلكتروني للنادي إن وجد.
وفيما يلي نص القرار:




